التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم رقم 805 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 477، ص 204
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 477ص 20416 نيسان 1935

المادة 1-اذا اقنع احد ما قاضي صلح السلط بانه كان قد رفع اليه قضية او قدم الى دائرة اجراء السلط اعلاما او اية وثيقة اخرى بقصد التنفيذ او ابرز الى دائرة من دوائر عدلية السلط او ارقاما وان هذه الاوراق قد فقدت بسبب الحريق وانه يرغب في ملاحقة دعواه او طلبه بالصورة القانونية فانه يجوز لقاضي الصلح المذكور ان يعفيه من دفع رسوم المحاكمة او الرسوم الاخرى التي يقتنع بانه كانت قد دفعت قبلا.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم رقم 805 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 477، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية