الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد أو كلفة الأشغال وإجراءات تسلمها من المتعهدين وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ وحالات وشروط الإعفاء منها كلياً او جزئيا وأثمان نسخ العطاءات والإعفاء منها وسائر الأمور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الأخرى إحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء وذلك تحت طائلة رفضها وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد.