التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة أو غير الصالحة بموافقة الرئيس بوساطة لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وفقا للصلاحيات والأحكام التالية:- أ- بموافقة نائب الرئيس إذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على خمسمائة دينار. ب- بموافقة الرئيس إذا زاد ثمن بيع اللوازم على خمسمائة دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار. ج- بموافقة مجلس العمداء إذا زاد ثمن بيع اللوازم على خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية