الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
يكون للكلمات والعبـارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة
:
جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس
:
مجلس أمناء الجامعة .
الرئيس
:
رئيس الجامعة .
مجلس العمداء
:
مجلس العمداء في الجامعة .
العميد
:
أي عميد في الجامعة .
الوحدة
:
أي وحدة من وحدات الجامعة .
المدير
:
مدير أي وحدة أو دائرة إدارية أو مركز في الجامعة .
دائرة اللوازم
:
دائرة اللوازم أو اي وحدة تناط بها شؤون اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم
:
مدير دائرة اللوازم .
اللجنة
:
لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
مدير العطاءات
:
مدير دائرة العطاءات في الجامعة.
المكتبة
:
دائرة المكتبة في الجامعة.
أموال الجامعة غير المنقولة
:
ما تملكه الجامعة ولا يمكن نقله مثل العقارات وما في حكمها .
أموال الجامـعة المنقولـة
:
ما تملكه الجامعة ويمكن نقله.
اللـــوازم
:
الأموال المنقولـة الخاصـة بالجامعـة واللازمة لها والخدمات المتعلقة بها بما في ذلك صيانتها والتأمين عليها.
أوعية المعلومات
:
الكتب والوثائق والدوريـات والمخطوطـات والخــرائط والرســائل الجامعيـة والأفـلام والشــرائح والصـور والاسطوانـات والأشرطة والبرامـج والأقراص المدمجة اللازمة لأغراض المكتبة.
الأشغال
:
إنشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسيـة بمختلف أنواعها العائــدة للجامـعة بما في ذلك إجـراء الدراسـات ووضع التصاميم الخاصـة بهذه الأشـغـال والإشــراف على تنفيذها وتشـغيلها وكل ما يلـزم ذلك مــن أجهــزة ومـواد ولـوازم وفحوصـات مخبرية وميدانـية وأعمال مسـاحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالأشغال.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المشترك
:
أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال.
المتعهد أو المقاول
:
أي شخـص أحيـل عليـه عطاء لتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة أو لتنفيذ الأشغال لها .
المستشار
:
أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالأشغال أو الخدمات أو اللوازم.
السعر
:
ثمن أو قيمة اللوازم أو المواد المكتبية او كلفة الأشغال.