الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- للجنة الاستعانة بشخص او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم لدراسة العطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- يحظر على أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلفوا بدراسته او مناقشته الا بموافقة اللجنة او بحضورها او بمن يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة صرف مكافأة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذه المادة.