التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها او تلزيمه توريد لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال الجامعة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء أو المناقصة التي يقدمها للجامعة أي من العاملين او أعضاء المجالس فيها سواء بطريقة مباشرة او وغير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية. ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة، أو شراء لوازم أو أوعية معلومات او تنفيذ أشغال لها إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليه ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية