الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل توقيعه وعلى هذه اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال إذا كانت مخالفة كلياً او جزئياً للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو أوعية معلومات او أشغال لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فعلى لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد الذي حق الاعتراض على هذا القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال او تلزيم توريد او تنفيذ أي منها وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة العطاءات وتوصي فيه بقبول اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال او رفضها وترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس الذي يكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
ج- تعتبر اللوازم او أوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د- يلتزم المتعهد بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد وإذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر فيعتبر متنازلاً عنها للجامعة وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها او إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.