التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية، على أن يراعى في ذلك الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وأن يتم هذا الشراء باستدراج ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك:- 1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي او المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار. 2- بقرار من مدير اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار. 3- بقرار من العميد أو المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار. 4- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار. ب-1- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم، بناءً على تنسيب لجنة عطاءات فرعية/ لوازم يشكلها الرئيس من ممثلين عن دائرة اللوازم ودائرة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم لسنة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بالإجماع او بالأكثرية. 2- اذا زادت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بوساطة اللجنة عن طريق عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية