الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية، على أن يراعى في ذلك الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وأن يتم هذا الشراء باستدراج ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك:-
1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي او المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار.
2- بقرار من مدير اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
3- بقرار من العميد أو المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار.
4- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
ب-1- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم، بناءً على تنسيب لجنة عطاءات فرعية/ لوازم يشكلها الرئيس من ممثلين عن دائرة اللوازم ودائرة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم لسنة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بالإجماع او بالأكثرية.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بوساطة اللجنة عن طريق عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.