الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاً ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية ويسلم المستودع من اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج- إذا ظهرت زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة او النقص توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.