الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
يتم شراء أوعية المعلومات باستدراج عدد مناسب من العروض على ان يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير المكتبة:-
1- شراء أوعية معلومات لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة وله شراء أوعية معلومات تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار بناءً على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وقواعد البيانات الالكترونية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار وبما لا يتعارض مع أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم في حالات خاصة ومبررة لشراء أوعية معلومات من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
ب- اذا زادت قيمة أوعية المعلومات المطلوب شراؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب لجنة عطاءات فرعية / مواد مكتبية، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة.
ج- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من المختصين الخبراء في المواد المطلوب شراؤها من داخل الجامعة أو خارجها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للمصادقة، وفقا لأحكام هذا النظام.
د- اذا زادت القيمة المقدرة لأوعية المعلومات المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام .