التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 29 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 99916 شباط 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية . هـ- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات. و- إدارة التأمين وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الرقابة الفنية والمالية والتراخيص. 2- مديرية الرقابة القانونية والتشريعات. 3- مديرية حل نزاعات التأمين. 4- مديرية الدراسات والتطوير. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية السجل التجاري المركزي. 5- مديرية التجارة. 6- مديرية ادارة المخزون. 7- مديرية مراقبة الأسواق والتموين. 8- مديرية السياسات التجارية الخارجية. 9- مديرية السياسات الاقتصادية . 10- مديرية المنافسة. 11- مديرية حماية الانتاج الوطني. 12- مديرية الشؤون القانونية. 13- مديرية حماية الملكية الصناعية. 14- مديرية التنمية الصناعية. 15-مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 16- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 17- مديرية الصيانة والخدمات الفنية. 18- مديرية حماية المستهلك. ح- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات . ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والاتصال. 3- وحدة الرقابة على المخزون. 4- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. ي- مكتب الوزير. ك- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 29 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية