الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 99916 شباط 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
د- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية .
هـ- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
و- إدارة التأمين وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية الرقابة الفنية والمالية والتراخيص.
2- مديرية الرقابة القانونية والتشريعات.
3- مديرية حل نزاعات التأمين.
4- مديرية الدراسات والتطوير.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية السجل التجاري المركزي.
5- مديرية التجارة.
6- مديرية ادارة المخزون.
7- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
8- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
9- مديرية السياسات الاقتصادية .
10- مديرية المنافسة.
11- مديرية حماية الانتاج الوطني.
12- مديرية الشؤون القانونية.
13- مديرية حماية الملكية الصناعية.
14- مديرية التنمية الصناعية.
15-مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
16- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
17- مديرية الصيانة والخدمات الفنية.
18- مديرية حماية المستهلك.
ح- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات .
ط- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والاتصال.
3- وحدة الرقابة على المخزون.
4- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
ي- مكتب الوزير.
ك- مكتب الأمين العام.