التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955. رقم 79 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1231، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1231ص 146116 حزيران 1955

كل من ضبط او ساعد على ضبط عقاقير خطرة، او قدم معلومات ادت الى اكتشاف المخالفات المرتكبة وضبطها عملا بأحكام قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 او اي قانون آخر يحل محله تدفع له مكافات وفقا لما يلي: أ- تدفع المكافآت على اساس الجهود المبذولة في ضبط العقاقير الخطرة على ان لا تتجاوز 20% من قمية المضبوطات حسبما تقدرها لجنة ثلاثية يشكلها مدير الامن العام لهذه الغاية على ان يكون احد الاعضاء من موظفي وزارةالمالية / الجمارك. ب- اذا كان المهرب من اصحاب السوابق في جرائم تهريب العقاقير الخطرة او اذا قام المهرب بالاعتداء علىاي شخص ممن قاموا بضبطها او ساعدوا فيها حين القيام بعملية الضبط فتزداد المكافاة على ان لا تتجاوز 30% من قيمة المضبوطات. ج- لا يجوز ان تزيد المكافأة في اية حالة من الحالات عن 1000 دينار للشخص الواحد. د- يتم دفع المكافأة بعد انتهاء التحقيق بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الداخلية مبني على توصية من مدير الامن العام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955. رقم 79 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1231، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية