التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - رقم 803 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 499، ص 460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 499ص 4602 تشرين الثاني 1935

اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا النظام نافذ المفعول يرتدي المدعون العامون اثناء حضورهم المحاكمات اللباس المبين ادناه. (أ )- جبة سوداء طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية. (ب)- رباط ابيض للرقبة حسب النموذج المحفوظ في الوزارة. (ج)- طربوش او طربوش عليه عمامة. (د )- اثناء حضورهم المحاكمات في القضايا الجزائية يضعون فوق الجبة وشاحاً من الحرير الاحمر يتدلى من فوق الكتف الايمن الى تحت الكتف الايسر.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - رقم 803 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 499، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية