التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 171516 آذار 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة أو من يفوضانه خطياً. الصندوق: صندوق التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة. المشترك :الضابط او الفرد او المكلف بحسب تعريفهم في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول بها والمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة . الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس : رئيس الهيئة الادارية للصندوق . المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية أو ناشئة عنها. العائلة : أسرة المشترك ممن يرثهم ويرثونه شرعاً.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية