التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 171516 آذار 1964

دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او في اي قوانين او انظمة اخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقا لما يلي:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره:- 1- خمسة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي توفى اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي. 2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي. ب-في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفاً بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامم المتحدة او بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة يدفع له او لورثته ما يلي وفقاً للشروط التالية :- 1-اذا استشهد او توفى بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بوظيفته فيدفع الصندوق تعويضاً مقداره عشرون الف دينار توزع على الورثة حسب استحقاقهم الشرعي . 2-اذا اصيب بعجز جسماني فيدفع له الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض الوارد في البند (1) من هذه الفقرة . 3-لا يدفع التعويض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اذا تم تعويض المشترك او عائلته من هيئة الامم المتحدة او الجهات التي تشارك معها القوات المسلحة في المهام العسكرية الخارجية الخاصة ، واذا كان هذا التعويض اقل مما هو منصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيدفع الصندوق فرق التعويض . ج- اضافة للمبلغ المحدد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره اثنا عشر الف دينار لورثة المشترك في الحالات التي يكون فيها سبب الوفاة ناجماً عن تعرضه لحوادث الاليات المقاتلة اثناء الوظيفة الرسمية شريطة ان لا تكون هذه الاليات مشمولة بغطاء التأمين او ان يكون قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة وبأي طريقة كانت .

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية