التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 171516 آذار 1964

تتكون أموال الصندوق من: أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة. ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سواء من داخل المملكة أو خارجها. ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك والاستثمارات التي تراها الهيئة مناسبة. د- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة خارجية لدفع التعويضات التي يؤديها للمشتركين او المستحقين حسب مقتضى الحال وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية