التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5591، ص 4369
نُشر
1 آب 2019
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري

رقم 127 لسنة 2019 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369، نُشر في 1 آب 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المدير العام . ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- مساعد المدير العام للتأمينات . د- مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات . هـ- مساعد المدير العام لفروع الشمال. و- مساعد المدير العام …

المادة 4

أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:- 1- مسـاعدي المدير العام. 2- مدير إدارة التخطيط والتقييم. 3- مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية. 4- مدير إدارة الموارد البشرية. يسمي …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية