نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5591، ص 4369
- نُشر
- 1 آب 2019
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري
رقم 127 لسنة 2019 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369، نُشر في 1 آب 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المدير العام . ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- مساعد المدير العام للتأمينات . د- مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات . هـ- مساعد المدير العام لفروع الشمال. و- مساعد المدير العام …
المادة 4
أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:- 1- مسـاعدي المدير العام. 2- مدير إدارة التخطيط والتقييم. 3- مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية. 4- مدير إدارة الموارد البشرية. يسمي …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.