التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4646
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 464615 آب 2019

أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات في البنك. 3- أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط البنك وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمه. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل البنك. 3- مشروع الموازنة السنوية للبنك وجدول تشكيلات الوظائف فيه . 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل البنك او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي البنك أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية