التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 13- لا يجوز استيراد الطيور الداجنة بطريق البر الى فلسطين الا عن طريق احدى محطات الحجر الصحي المذكورة في المادة الرابعة عشرة من نظام الحجر الصحي لسنة 1931 ويقتضي ان تدخل جميع هذه الطيور الداجنة من احدى الطرق المعينة في ذلك النظام. ويشترط في ذلك ان يجوز ارسال الطيور الداجنة المنقولة بالسكة الحديدية الى حيفا او يافا او تل ابيب او القدس حسبما هو معين في المادة الثامنة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية