التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 2- يجوز استيراد الطيور من جميع البلاد الى فلسطين بطريق البحر او البر على ان يكون استيرادها خاضعاً لاحكام نظام الحجر الصحي على الحيوانات لسنة 1931 والتعديلات التي اجريت فيه والاضافات التي ادخلت عليه وللشروط الآتي بيانها ادناه:

الإحالة

المادة 2 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية