الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 465015 آب 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المصادر الطبيعية.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
حجر البناء
:
أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء.
الرخام
:
أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.
الرخام المصنع
:
أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط.
بلوكات الرخام
:
كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم وقابلة للنشر.
الكتل الرخامية
:
كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وبأحجام مختلفة لا يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم.
كسر حجر البناء والرخام والجرانيت
:
نفايات حجر البناء والرخام والجرانيت والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم وغير قابل للقص والنشر ولا يزيد طول القطعة الواحدة منها على (30) سم.
طينة البحر الميت
:
المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطئ البحر الميت وتحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج ومواد التجميل.
املاح
البحر الميت
:
الملح المستخرج أو المأخوذ من البحرالميت.
الرمل الزجاجي المصنع
:
أي رمل زجاجي خام أجريت عليه عمليات تهيئة (معالجة ميكانيكية، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ، النوعية، والوزن) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.
مقلع الركام
:
المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.
مقلع الحجر
:
المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة.
مقلع الرمل
:
المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية.
المقلع الصناعي
:
المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.