التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

أ. ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني . ب. يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين منه ضمن الامكانيات المالية المتوافرة لديه ، وله حق استثمار امواله بما يعود بالنفع العام . ج. يكون للصندوق موازنة مالية مستقلة ويحول الفائض منها لموازنة المديرية .

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية