التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:- 1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة. 2- اقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل والخارج وعقد الدورات ورصد المخصصات اللازمة لها في موازنة صندوق التأمين الصحي. 3- اقرار موازنة المديرية وموازنة الصندوق ومراقبة تنفيذهما 0 4- الطلب من القيادة العامة للقوات المسلحة استملاك الاراضي لاقامة المنشآت والابنية الطبية اللازمة وشراء العقارات أو استئجارها لغايات الخدمات الطبية. 5- قبول الهبات والتبرعات لمقاصد المعالجة الطبية. 6- التنسيب الى رئيس هيئة الاركان باجراء أي تعديل على هذا النظام وتعديل اجورالمعالجة ونفقاتها لغير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه حسب مقتضيات الظروف. 7- اقرار انشاء المستشفيات والمراكز الطبية في أي منطقة في المملكة وتوسيع القائم فيها اذا دعت الحاجة الى ذلك. 8- النظر في أي موضوع آخر يتعلق بمهام المديرية اذا طرحه ثلاثة اعضاء على الاقل من الهيئة. 9- الموافقة على منح الحوافز للاطباء والصيادلة وأي فئات اخرى تحددها الهيئة واتخاذ اجراءات وقف هذه الحوافز في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 10- تحديد بدل اصدار البطاقة الطبية او الفاقد منها. 11- اقرار تعليمات التصنيف الطبي للاطباء والصيادلة والممرضين وجميع المهن الطبية المساندة . 12- تحديد مقدار المساهمات السنوية التي تخصصها الأجهزة الأمنية للصندوق وبما يتناسب مع أعداد المشتركين والمنتفعين من المنتسبين لكل جهاز أمني على حدة على أن تودع هذه المساهمات في الصندوق خلال النصف الأول من كل سنة. ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه اعفاء المرضى غير المقتدرين من نفقات المعالجة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية