التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- رسوم الاشتراك. 2- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. 3- ريع استثمار اموال الصندوق المودعة في البنوك. 4- الهبات والتبرعات والامانات. 5- المساهمات السنوية للأجهزة الأمنية. 6- أي موارد مالية اخرى ترد للصندوق . ب- يتم الصرف من الصندوق بقرار من رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطياً وذلك في حدود المبالغ المدرجة في بنود موازنته.

الإحالة

المادة 14 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية