التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً. ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين. ج- اذا اوفد في دورة او بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين. د- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بآداب المهنة. هـ- اذا اخل بواجبات وظيفته او اهمل القيام بها او خالف الضبط والنظام العسكري.

الإحالة

المادة 19 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية