التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

أ. يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:- 1.الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير. 2.الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف. 3.ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون ديناران ونصف. 4.الضباط المتقاعدون ثلاثة دنانير ونصف. 5.ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون المتقاعدون ديناران. 6.المستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملـون ديناران ونصف. 7.المستخدمون المدنيون وعمال المياومة المتقاعدون ديناران. ب. لرئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب الهيئة زيادة او تخفيض بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية