التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 488، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 488ص 3881 آب 1935

المادة 4- يستثنى مما سبق. أ - اذا استوجب الامر استضافة احد كبار موظفي الحكومة منم الدرجة الرابعة فأعلى على شريطة ان يكون مدعوا من قبل عضو في النادي. ب- ضباط قوات جلالته الملوكية كعلى شريطة كانيكونوا مدعوين من قبل عضو في النادي. ج- ضباط قوة حدود شرق الاردن على شريطة ان يكونوا مدعوين من قبل عضو في النادي. د- ضباط شرطة فلسطين على شريطة ان يكونوا مدعوين من قبل عضو في النادي. هـ- او الضيوف الاجانب الذين يرى رئيس النادي او نائبة وجودهم لائقاً فيه.

الإحالة

المادة 4 من نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية