التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 488، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 488ص 3881 آب 1935

المادة 6- ينتخب بيقائد الجيش العربي احد الضباط يعهد اليه وظيفة سكرتيرية النادي وهذا الضابط مسؤول تجاه الرئيس نفسه والاعضاء بهيئة مجلس عن دخل وخرج النادي وحساباته وعهدته وعن رفع مستواه ادبيا وعن استكمال راحة الاعضاء فيه وعن موازنة وارداته بصرفياته وللرئيس ان يبذل السكرتير او يقيله فيما ان وجد لزوما لذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية