التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 488، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 488ص 3881 آب 1935

المادة 9- يستوفى اشتراك النادي من الاعضاء كالآتي: أ - 300 مل من الاعضاء المقيمين في عمان بحكم وظائفهم. ب- 250 ملا منم الاعضاء المقيمين في خارج عمن بحكم وظائفهم. ج- 150 ملا من مرشحي الضباط. ويعتبر ضباط المعسكر كمن في خارج عمان وتقتطع هذه الاشتراكات بواسطة محاسب الجيش كالسابق.

الإحالة

المادة 9 من نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية