الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
يرقى عضـو الهيئــة التدريسيـــة الى رتبـــة استـــاذ مشـــارك او الى رتبة استاذ اذا كان:-
أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية
سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الرتبة
التي عين على اساسها في الجامعة.
ب-قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على ان يكون
قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية
او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج-قد اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د-لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال خدمته في الرتبة ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر
الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.