التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2-عدم التثبيت. 3-فقد الوظيفة. 4-الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمــل الذي عين لاجله او انهــاء العقـــد . 5- العزل. 6-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. 7-اتمام السبعين من العمر ، ويكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين. 8-الوفاة. ب- على الرغم مما ورد في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الأستاذية في العمل إلى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية وأن يثبت ذلك في بداية كل عام جامعي بناء على تقرير من اللجنة الطبية العليا في الجامعة.

الإحالة

المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية