التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

أ- يشكل ، بقرار من المجلس ، المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلــس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها. ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او قبول اعفائه منها. ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحــل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية