التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( Ph.D. ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة. ب- للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تحويل عضو هيئة التدريس المعين في رتبة مدرس في الجامعة إلى رتبة أستاذ مساعد وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. ج- للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تحويل المحاضر المتفرغ على مؤهل الماجستير في الجامعة إلى محاضر متفرغ على مؤهل الدكتوراة وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها عند التعاقد معه على الماجستير.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية