التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

يرقى عضـو الهيئــة التدريسيـــة الى رتبـــة استـــاذ مشـــارك او الى رتبة استاذ اذا كان:- أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الرتبة التي عين على اساسها في الجامعة. ب-قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة. ج-قد اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. د-لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال خدمته في الرتبة ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية