الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل
عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت
خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية
، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.