الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1-التدريس.
2-الاشراف على الرسائل الجامعية.
3-البحث العلمي.
4-الارشاد الاكاديمي.
5-مراجعات الطلبة.
6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-الواجبات الجامعية الاخرى.
ب-يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس
والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج-للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.