التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

أ-1- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثل مدة الاجازة السابقة. 2- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية او موظفا في الفئة العليا. ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا اذا قضاها في جامعة اردنية رسمية وفي كل الاحوال تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في التدريس الجامعي. ج-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على أي جامعة اردنية رسمية امضى فيها عضو الهيئة التدريسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة ، ان تقوم بتحويل مستحقاته المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة والادخار عن تلك المدة الى الجامعة.

الإحالة

المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية