الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
انتهاء الخدمة
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2-عدم التثبيت.
3-فقد الوظيفة.
4-الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمــل الذي عين لاجله او انهــاء العقـــد .
5- العزل.
6-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
7-اتمام السبعين من العمر ، ويكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين.
8-الوفاة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الأستاذية في العمل إلى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية وأن يثبت ذلك في بداية كل عام جامعي بناء على تقرير من اللجنة الطبية العليا في الجامعة.