الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القـــرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه.
ب-لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين.
ج-للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية.