الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
أ- يشكل ، بقرار من المجلس ، المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلــس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها.
ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من
اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او قبول اعفائه منها.
ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحــل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي سبب من الاسباب.