التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الاجراءات التأديبية ، وحضور المحاكمة بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة عن العمل ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.

الإحالة

المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية