التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والدرجة الجامعية الاولى. ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. د- ان يكون غير محكوم عليــه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. هـ- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لجامعة أخرى إلا بعد موافقة جامعته الأصلية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية