الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 517316 أيلول 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير الإدارة المحلية
.
البلدية
:
بلدية اربد الكبرى .
المجلس
:
مجلس البلدية أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى البلدية .
الرئيس
:
رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية .
الصندوق
:
صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق.
الموظف
:
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.
المشترك
:
الموظف المشترك في الصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.