التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 517316 أيلول 2019

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : بلدية اربد الكبرى . المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى البلدية . الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا. المشترك : الموظف المشترك في الصندوق. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية