التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 517316 أيلول 2019

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس. 2- مدير دائرة الموارد البشرية أمينا للسر. 3- مدير الدائرة المالية أمينا للصندوق. 4- مدير الدائرة القانونية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- النظر في طلبات الاشتراك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 2- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها. 3- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام. 4- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة. 5- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق. 6- إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي واعلانها للمشتركين. 7- اقتراح أي تعديل على أحكام هذا النظام ورفعه للوزير. 8- أي أمور أخرى تتعلق بسير عمل الصندوق يعرضها الرئيس عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. د- يتولى أمين السر اعداد جدول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية