التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 517316 أيلول 2019

أ- يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق. ب- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية