التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5178
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 517816 أيلول 2019

أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- تراعى عند تحديد النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتبارات التالية:- 1- عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية. 2- فئة البلدية . 3- محدودية موارد البلدية. 4- موقع البلدية وطبيعتها الجغرافية ومساحتها .

الإحالة

المادة 4 من نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية