التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5178
نُشر
16 أيلول 2019
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5178)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات ساري

رقم 138 لسنة 2019 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5178، نُشر في 16 أيلول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعني كلمة (المحكمة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام محكمة البلدية المشكلة وفقاً لأحكام قانون تشكيل …

المادة 3

يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاصها .

المادة 4

أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- تراعى عند تحديد النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتبارات …

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية