التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5180
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المشترك عند تبليغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1- توقيع عقد القرض . 2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض. 3- توقيع أي وثائق أو مستندات يشترط تقديمها بموجب أحكام هذا النظام أو تطلبهما اللجنة. ب- للمشترك عند مراجعة اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب تأجيل القرض لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تقديم الطلب للجنة. ج- في حال عدم مراجعة المشترك اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تعتبر الموافقة على منحه القرض ملغاة حكما ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض. د- إذا انتهت خدمة المشترك في البلدية لأي سبب عدا العزل دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق وبخلاف ذلك يعتبر منسحباً حكماً من الصندوق. هـ- يلتزم المستفيد من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية دون عذر تقبله اللجنة أو خمسة أقساط متفرقة فتصبح الأقساط جميعها مستحقة الأداء دفعة واحدة إلا أنه يجوز للجنة أن توافق على تسديدها على أقساط وفقاً للطريقة والشروط التي تحددها. و- للبلدية بناء على طلب اللجنة حجز أي مستحقات او تعويضات للمشترك في حدود مقدار رصيد القرض وفوائده وايداعها في الصندوق. ز- يلتزم الموظف المعار أو المجاز بدون راتب او المكلف بدفع الاقساط المستحقة عليه وفقاً لما ترتئيه اللجنة وبما يحفظ حقوق الصندوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية